الحديث ابحث في المتون والرواة

مسلم ١٧٦٠

صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

الطريق ١

٥٥ - (١٧٦٠) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (

«لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ.»
رسول الله ﷺ

الطريق ٢

(١٧٦٠) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِهَذَا الإسناد، نحوه.

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي، تعليقات التركي على السنن الكبرى

في كتب المكتبة
  1. ابن شبةت ٢٦٢هـ، تاريخ المدينة
    متقدم

    حدثنا عبد الله بن نافع، والقعنبي، وبشر بن عمر، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ ، عن النبي ﷺ قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقة.

    تاريخ المدينةتاريخ المدينة