مسلم ١٦٥٠
صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
الطريق ١
١١ - (١٦٥٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ. أَخْبَرَنَا يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا. فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ. فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ. ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال رسول الله (
«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه»
الطريق ٢
١٢ - (١٦٥٠) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (
«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ»
لْ) .
الطريق ٣
١٣ - (١٦٥٠) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (
«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»
هِ) .
الطريق ٤
١٤ - (١٦٥٠) وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ) حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ. بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ (
«فليكفر عن يَمِينَهُ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
في القرآن
- أبو العباست ٧٥٦هـ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظمتأخر
«من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه»
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، الإكليل في استنباط التنزيلمتأخر
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها»