الحديث ابحث في المتون والرواة

مسلم ١٥١٤

صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

الطريق ١

٥ - (١٥١٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيد. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.

الطريق ٢

٥ - (١٥١٤) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (واللفظ لزهير) . قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ الله. أخبرني نافع عن ابن عُمَرَ. قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ. فَنَهَاهُمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي