الحديث ابحث في المتون والرواة

مسلم ١٥١٠

صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

الطريق ١

٢٥ - (١٥١٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بن حرب. قالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ»
رسول الله ﷺ

وَفِي رواية ابن أبي شيبة " ولد والده" .

الطريق ٢

(١٥١٠) - وحدثنا أبو كريب. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ. كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَقَالُوا "ولد والده" .

في الفقه

  1. شرح الكوكب الساطعشرح الكوكب الساطع

    «لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه»

    شرح الكوكب الساطع

  2. التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعةالتأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة

    «لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه»

    التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة