مسلم ١٤٤٤
صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
الطريق ١
«"أُرَاهُ فُلَانًا" " نَعَمْ. إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ"»
الطريق ٢
٢ - (١٤٤٤) وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ. حدثنا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ. جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.»
الطريق ٣
(١٤٤٤) - وحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامِ بن عروة.الحكم
المتقدمون
- مسلم بن الحجاج النيسابوريت ٢٦١هـمتقدم
أخرجه في صحيحه