مسلم ١٤٢١
صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
الطريق ١
٦٦ - (١٤٢١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك حدثك عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنّ النَّبِيَّ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ:
«الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا؟»
ال: نعم.
الطريق ٢
٦٧ - (١٤٢١) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ. سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنِ ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وَسَلَّم قَالَ:
«الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا»
ا" .
الطريق ٣
٦٨ - (١٤٢١) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ
«الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا. وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" "وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»
هَا إِقْرَارُهَا" .
في الفقه
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها»
- أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )معاصر
«أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
- القواعد في المذهب الحنبلي [96363]القواعد في المذهب الحنبلي [96363]
«أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها»