موطأ مالك ٩٠٩

مالك بن أنس الأصبحي

٩٠٩ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنِ ‌ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ ⦗٣٧٣⦘ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ جَدِّهِ ‌سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١) ، أَنَّ ‌عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقاً. فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ. فَقَالُوا: (٢) أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ (٣) شَيْئاً؟! فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذلِكَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (٤) نَعَمْ، نَعُدُّ (٥) عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلَا نَأْخُذُهَا (٦) ! وَلَا نَأْخُذُ الْأَكُولَةَ، وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ. وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ! وَذلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ (٧) وَخِيَارِهِ [قَالَ ‌مَالِكٌ ]: (٨) وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ. وَالرُّبَّى الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ، فَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا. ⦗٣٧٤⦘ وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ. وَالْأَكُولَةُ هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ.

السند

  1. مالك بن أنس الأصبحي
  2. ‌مَالِكٌ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  3. عن ‌ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ثقة
  4. عن ‌ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ ⦗٣٧٣⦘ الثَّقَفِيِّ لم يُسمَّ
  5. عن ‌سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ صحابي
  6. أن ‌عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صحابي
  7. قال ‌مَالِكٌ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
النص كما طُبع

٩٠٩ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنِ ‌ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ ⦗٣٧٣⦘ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ جَدِّهِ ‌سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١) ، أَنَّ ‌عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقاً. فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ. فَقَالُوا: (٢) أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ (٣) شَيْئاً؟! فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذلِكَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (٤) نَعَمْ، نَعُدُّ (٥) عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلَا نَأْخُذُهَا (٦) ! وَلَا نَأْخُذُ الْأَكُولَةَ، وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ. وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ! وَذلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ (٧) وَخِيَارِهِ [قَالَ ‌مَالِكٌ ]: (٨) وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ. وَالرُّبَّى الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ، فَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا. ⦗٣٧٤⦘ وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ. وَالْأَكُولَةُ هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • رواية يحيى، تحقيق الأعظمي رقمه ٩٠٩ الصفحة