الموطأ ٨٣٩
موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
٨٣٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
أين هو
الموطأ ٨٣٩
في الكتب
في كتب المكتبة
- الشافعيت ٢٠٤هـ، المسندمتقدم
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٨٠٤٦وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
- ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمرمتأخر
١٦وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ لَا تجب فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول
سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ١٦سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ١٦