الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٧٦١

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٧٦١ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ؛ (١) أَنَّهُ قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ، وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، كُفِنَ فِيهِ .

في الفقه

  1. المبين فى ادلة المرشد المعينالمبين فى ادلة المرشد المعين

    «الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه»

    المبين فى ادلة المرشد المعين