الموطأ ٦٢٨
موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
٦٢٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، أَنَّ الْإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلَاّهُ (١) ، وَقَدْ حَلَّتِ (٢) الصَّلَاةُ.أين هو
الموطأ ٦٢٨
في الفقه
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماءمتقدم
«من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة»
- المبين فى ادلة المرشد المعينالمبين فى ادلة المرشد المعين
«وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة»
- المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة
«مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى، أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة»