الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٥٤٥

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٥٤٥/ ١٦٤ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ (١) ؛ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ (٢) مَا شِئْتَ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ - يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ. وَالْاِسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ .

في الفقه

  1. المبين فى ادلة المرشد المعينالمبين فى ادلة المرشد المعين

    «إذا لم تستحى فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في „6 الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى»

    المبين فى ادلة المرشد المعين