الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

الموطأ ٤٤٠

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٤٤٠ - قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : وَلَا أَرَى بَأْساً أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ. إِلَاّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا، كَانَتْ شَفْعاً (١) .

في الفقه

  1. العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشرالعرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر

    «قال مالك: ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا»

    العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر