الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٣٦٤٤

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٣٦٤٤/ ٨٢٩ - ‌مَالِكٌ عَنْ ‌أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ ‌الْأَعْرَجِ ؛ عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْسِمُ (١) وَرَثَتِي دَنَانِيرَ (٢) . مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُنَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ .

في الفقه

  1. التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعةالتأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة

    «ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي() فهو صدقة»

    التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة