الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٣٥٥٩

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٣٥٥٩/ ٧٨٨ - ‌مَالِكٌ عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيَنْتَقِلَ (١) طَعَامُهُ؟ وَإِنَّمَا (٢) تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطَعِمَاتِهِمْ. فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «أحد ماشية أحد بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء