الموطأ ٣٥٥٩
موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
٣٥٥٩/ ٧٨٨ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيَنْتَقِلَ (١) طَعَامُهُ؟ وَإِنَّمَا (٢) تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطَعِمَاتِهِمْ. فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِهِ»
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
أين هو
الموطأ ٣٥٥٩
في الفقه
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماءمتقدم
«أحد ماشية أحد بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته»