الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٣٤١١

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٣٤١١/ ٧١٢ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ (١) ، عَنْ ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ. أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ. وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفاً عَنْ فَرْجِهِ .

في الفقه

  1. القواعد في المذهب الحنبلي [96363]القواعد في المذهب الحنبلي [96363]

    «أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه»

    القواعد في المذهب الحنبلي [96363]