الموطأ ٣٢٨٨
موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
٣٢٨٨ - قَالَ مَالِكٌ، لَا يُقْسَمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلَاّ اثْنَانِ فَصَاعِداً. تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِيناً، ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقَّا (١) الدَّمَ. وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.أين هو
الموطأ ٣٢٨٨
في الفقه
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماءمتقدم
«إلا اثنان فصاعداً، تُرَدَّد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يميناً، ثم قد استحقا الدم»