الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٣٢٨٤

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٣٢٨٤ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلَاةٌ إِلَاّ النِّسَاءُ. فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلَا عَفْوٌ.
أين هو
الموطأ ٣٢٨٤

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وإن لم يكن»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة

    «قال مالك : «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أنه»

    المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة