موطأ مالك ٣١٣٢
مالك بن أنس الأصبحي
««أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟» «بِمَ سَارَرْتَهُ؟» «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا»»
السند
- مالك بن أنس الأصبحي
- مَالِكٌ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ثقة عالم، وكان يرسل
- عن ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ صدوق
- أنه ابْنُ عَبَّاسٍ صحابي
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣١٣٢/ ٦٤٧ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ (١) ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَهْدَى رَجُلٌ (٢) لِرَسُولِ (٣) اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟» . قَالَ: لَا. فَسَارَّهُ رَجُلٌ (٤) إِلَى جَنْبِهِ. ⦗١٢٤٠⦘ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟» . فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا» ، فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- رواية يحيى، تحقيق الأعظمي رقمه ٣١٣٢ الصفحة