الموطأ ٣٠٦٨
موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
٣٠٦٨ - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ (١) فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ. وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ. أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ حَمَلَتْ (٢) . فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّمَنِ. وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا (٣) ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٤) .أين هو
الموطأ ٣٠٦٨
في الفقه
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماءمتقدم
«به الولد، وتقام عليه الجارية حين حملت فيعطي»