الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٩١١

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٩١١ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ‌ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ. فَقَالَ: يُوَالِي مَنْ شَاءَ. فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَداً، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «يوالي من شاء، فإن مات ولم يوال أحدا، فميراثه للمسلمين، وعقله عليهم»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء