الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٨٧٣

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٨٧٣ - قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ (١) عَتَاقَةُ رَجُلٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ. وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ. أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ. وَلَا يَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُولَى (٢) عَلَيْهِ مَالُهُ (٣) ، وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ.