الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٧٨٤

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٧٨٤ - ‌مَالِكٌ عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ ‌عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ ؛ أَنَّ ‌عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً. ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا. فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ، قَالَ: مَالِي بِيَدِي. لَمْ أُعْطِهِ أَحَداً. وَإِنْ مَاتَ هُوَ، قَالَ: هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً، فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا، حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ (١) .

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١٤٤١مالك عن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِئِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات بن أَحَدِهِمْ قَالَ مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا وَإِنْ مَاتَ هُوَ

    الاستذكار ١٤٤١الاستذكار ١٤٤١

  2. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١٤٤١مالك عن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِئِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات بن أَحَدِهِمْ قَالَ مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا وَإِنْ مَاتَ هُوَ

    الاستذكار ١٤٤١الاستذكار ١٤٤١

يظهر هنا ٢ من ٤