الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٧٤٨

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٧٤٨ - قَالَ ‌يَحْيَى : وَسَمِعْتُ ‌مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً. ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا (١) . وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «وليس عليه أنْ يحملَ مِنْ جنايتها أكثر مِنْ قيمتها»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه