الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٦٧٧

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٦٧٧ - قَالَ، قَالَ ‌مَالِكٌ : وَكَذلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضاً فِي الطَّلَاقِ. إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا. أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا. فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ (١) .