الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٦٥٣

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٦٥٣ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ. فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي: إِنَّ ذلِكَ لَا يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ. فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ، فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.

في الفقه

  1. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري، أن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له»

    شرح الحارثي علي المقنع