الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٦٥٠

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٦٥٠ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ ‌أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ؛ أَنَّ ‌عُثْمَانَ (١) قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا. وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فَحْلِ (٢) النَّخْلِ قَالَ ‌مَالِكٌ : وَعَلَى هذَا (٣) ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «قال: إذا= = وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

  2. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا»

    شرح الحارثي علي المقنع