الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٦٤٧

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٦٤٧ - قَالَ ‌مَالِكٌ : مَنْ بَاعَ شِقْصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ (١) . وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلَاّ أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ. إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ (٢) يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ.

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، وأبى بعضهم إلا أن ياخذ بشفعته»

    شرح الحارثي علي المقنع