الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٦٤٤

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٦٤٤ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا. أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقاً. فَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ: إِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا. إِلَاّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عُمِرَ. فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ (١) ، كَانَ أَحَقَّ بِشُفْعَتِهِ، وَإِلَاّ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا.

في الفقه

  1. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «لا شفعة له فيها، إلا أن يعطيه قيمة ما عمر»

    شرح الحارثي علي المقنع