الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٦٣٣

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٦٣٣/ ٥٨٦ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ ‌أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ (١) فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ قَالَ، وَقَالَ ‌مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ، السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا.

في الفقه

  1. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه»

    شرح الحارثي علي المقنع

  2. المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة

    «يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه»("، قال»

    المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة