الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٥٠٤

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٥٠٤ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، أَوْ دَابَّةً، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ. ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي: فَإِنَّ الْجَارِيَةَ، أَوِ الدَّابَّةَ، وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَرْغَبَ الْغُرَمَاءُ فِي ذلِكَ، فَيُعْطُوهُ (١) حَقَّهُ كَامِلاً. وَيُمْسِكُونَ ذلِكَ.

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «وولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء في ذلك»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. ابن رجب الحنبليت ٧٩٥هـ، تقرير القواعد وتحرير الفوائد (قواعد ابن رجب)
    متأخر

    «وولدها للبائع؛ إلَّا أن يرغب الغرماء في ذلك، فيعطوه حقَّه كاملاً، ويمسكون ذلك»

    تقرير القواعد وتحرير الفوائد (قواعد ابن رجب)تقرير القواعد وتحرير الفوائد (قواعد ابن رجب)