الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٤٨٠

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٤٨٠ - ‌مَالِكٌ عَنْ ‌زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ، قَالَ: أَتَقْضِي، أَمْ تُرْبِي؟ فَإِنْ قَضَى (١) ، أَخَذَ. وَإِلَاّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ. وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ.

في الفقه

  1. القواعد في المذهب الحنبلي [96363]القواعد في المذهب الحنبلي [96363]

    «قال: أتقضي أم تربـي، فإن قضى أخذ، وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل»

    القواعد في المذهب الحنبلي [96363]