الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٣٥٦

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

الشواهد

قال الترمذي
  1. «وفي الباب عن جابر، وابن عمر، وأبي هريرة: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه، وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد، وإ»

    جامع الترمذي ١٢٩١