الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٢٤٥

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٢٤٥ - قَالَ ‌يَحْيَى : وَسَمِعْتُ ‌مَالِكاً يَقُولُ: وَالرَّضَاعَةُ، قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ. قَالَ: فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ (١) ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ، وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً. وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.

في السيرة

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد
    متأخر

    «بعد الحولين فإنَّ قليله وكثيره لا يحرِّم شيئًا»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد