الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٢١٢

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٢١٢ - قَالَ ‌مَالِكٌ : لَا يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (١) ، إِلَاّ بِإِذْنِهَا. وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْزِلَ عَنْ (٢) أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.