الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢١٨٠

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢١٨٠ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ ‌سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ‌وحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ‌وعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ‌وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ ‌أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ‌عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا، حَتَّى تَحِلَّ، وَتَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ. فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا. قَالَ ‌مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا .

في الفقه

  1. المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة

    «الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها»

    المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة

  2. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر