الموطأ ٢١٧٢
موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
٢١٧٢ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ - فِي مَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ -: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً، أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (١) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.أين هو
الموطأ ٢١٧٢
في الفقه
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، ٢ أنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء»