الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢١٤٤

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢١٤٤ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا قَالَ ‌مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) .

في السيرة

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد
    متأخر

    «إذا طلَّق الرَّجل امرأته، فدخلتْ في الدَّم من الحيضة الثَّالثة، فقد برئتْ منه»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد