الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢١٤٢

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢١٤٢ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، ‌وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ ‌سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ الْأَحْوَصَ (١) ، هَلَكَ بِالشَّأْمِ. حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. وَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا. [فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، إِلَى ‌زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ] (٢) . فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا. وَلَا تَرِثُهُ، وَلَا يَرِثُهَا.

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

  2. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر