الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢١٣٦

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢١٣٦ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى (١) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا، أَوْ فِي امْرَأَتِهِ.

الإسناد

مالك بن أنس الأصبحيصاحب الكتاب
قال ‌مَالِكٌمالك بن أنس بن مالك ت ١٧٩هـالفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد