الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٠٥٨

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٠٥٨ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا. فَقَالَا: إِنْ نَكَحَهَا، فَلَا يَمَسَسْهَا (١) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١١٣٨مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالَا إِنْ نَكَحَهَا فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ

    الاستذكار ١١٣٨الاستذكار ١١٣٨

  2. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١١٣٨مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالَا إِنْ نَكَحَهَا فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ

    الاستذكار ١١٣٨الاستذكار ١١٣٨