الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٠٤٥

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٠٤٥ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ (١) . وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ. فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ. قَالَ ‌مَالِكٌ : وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

في الفقه

  1. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر