الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٩٨٩

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٩٨٩ - قَالَ ‌مَالِكٌ : يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ، إِلَاّ أَنْ يُعْتَقَ (١) ، وَهُوَ زَوْجُهَا، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ، فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ. حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ.

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «الحرة العبد، إلا أن يعتق، وهو زوجها، فيمسها بعد عتقه»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء