الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٩٦٢

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٩٦٢ - قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَعْتَدَُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً: إِنَّهَا لَا تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ.

الإسناد

مالك بن أنس الأصبحيصاحب الكتاب
قال ‌مَالِكٌمالك بن أنس بن مالك ت ١٧٩هـالفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد