الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٩٥٨

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٩٥٨/ ٥٠١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ (١) ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ. لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .

في السيرة

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد
    متأخر

    «والشِّغار: أن يزوِّج الرَّجلُ ابنتَه على أن يزوِّجه»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد