الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٩٤٠

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٩٤٠ - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ (٢) الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ. أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلَا أَتَسَرَّرَ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ (٣) فِي ذلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ (٤) ؛ فَيَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ.
أين هو
الموطأ ١٩٤٠