الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٩٢٩

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٩٢٩ - قَالَ ‌مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ (١) .