الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٩٢٥

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٩٢٥ - قَالَ ‌مَالِكٌ ؛ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ، يُحْبَى (١) بِهِ: إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ، إِنِ (٢) ابْتَغَتْهُ. وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ (٣) الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ.