الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٩٢١

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٩٢١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (١) ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ ‌عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً، وَذلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا .

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد

  2. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها، فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر