الموطأ ١٨٦١
موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
١٨٦١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ، كَمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ، كَأُنْثَاهُمْ. إِلَاّ أَنَّهُمْ لَا يُشَرَّكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ، الَّتِي شَرَّكَهُمْ (١) فِيهَا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ؛ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلَادَةِ الْأُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ.أين هو
الموطأ ١٨٦١
في الفقه
- المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة
«عندنا؛ أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم، كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، إلا أنهـم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم؛ لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك»