الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٨١٦

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٨١٦ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ ‌سَعْدٍ الْجَارِيِّ (١) ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنِ الْحِيتَانِ، يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضاً، أَوْ تَمُوتُ صَرَداً (٢) . فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ قَالَ سَعْدٌ: (٣) ثُمَّ سَأَلْتُ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي . فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ .

في الفقه

  1. محمد الطاهر بن محمد بن …ت ١٣٩٣هـ، مقاصد الشريعة الإسلامية
    معاصر

    «عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب أنه قال: "سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضاً، أو تموتُ صَرَداً»

    مقاصد الشريعة الإسلاميةمقاصد الشريعة الإسلامية

  2. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر